الشيخ جعفر كاشف الغطاء
520
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الثالث : التأنّي والترسّل فيها ، والترتيل ولا تهذّها هذّ الشعر ، ولا تنثرها نثر الرمل . الرابع : أن يجتمع مع جماعة من المؤمنين فيها ، فربّما تقبل منه ، لقبول بعضهم وكلَّما زادوا ، زاد الفضل . الخامس : أن لا تكون معارضة بما هو أعمّ منها ، من قضاء حاجة مؤمن ، أو انتظار مُنتظر مُحترم ، أو نحو ذلك . السادس : أن يرفع صوته لينتفع به من أراد متابعته ، ويخفضه عند لزوم إخلال بغرض مؤمن لا يبلغ حدّ المنع . السابع : التدبّر في معانيها . الثامن : الاعتياد على أوراد خاصّة حتّى يكون عادة له . التاسع : حُسن الصوت فيها ، مع عدم الوصول إلى حدّ الغناء . العاشر : إظهارها حيث يكون قدوة ، وإسرارها لغيره . الحادي عشر : أن يستعيذ باللَّه من الشيطان أمامها ، لئلا يوقعها في الهلكة . الثاني عشر : أن يتطهّر من الحدث ومن الخبث على الأقوى . الثالث عشر : أن يحضر أهل بيته ، وأتباعه ليأخذوا بعادته ، وأهل المعرفة حتّى يسدّدوه عن الخطأ ) ( 1 ) . الرابع عشر : يجوز العمل بما نقل من خصوص ثواب الأوقات والأمكنة ، ومراتب الثواب ، وسائر الخصوصيّات ( مما دارَ بين المباح والمندوب فيها وفي كلما ثبت استحباب أصله وجهلت خصوصيّته لمجتهد وغيره ، على لسان مجتهد حيّ أو ميت ، أو رواية صحّت أو ضعفت ، مما يكون في كتب الإمامية رضوان الله عليهم أخذاً عن دليل الاحتياط في تحصيل الأجر ) ( 2 ) كما يؤخذ عنه في طريق الوجوب والحظر .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : في شيء منها ، وفي كلَّما ثبت استحباب أصله ، وجهلت خصوصيّته ، بل في كلّ عمل دار بين المستحبّ والمباح ، لمجتهد وغيره ، بالأخذ من مجتهد حيّ أو ميّت ، أو رواية صحّت أو ضعفت ، ممّا يكون في الكتب الإماميّة رضوان اللَّه عليهم ، ولسائر الظنون ، بل بمجرّد الاحتمال المعدود احتمالًا في نظر العقلاء أخذاً عن دليل الاحتياط في تحصيل الأجر المستفاد من العقل والشرع ، ولا يعدّ عاملًا بالظنّ من قياس وغيره .